01200833570
info@aldarconsulting.com

Mon - Sat 9.00 - 19.00
Sunday Closed

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012

  • الرئيسية / مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012

12, ديسمبر 2015

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 .

يتضمن مشروع القانون أن تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالاضافة الى رصيد اول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد في الالف كل ربع سنة على ان يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية ربع السنة الى مصلحة الضرائب.

كما رفع مشروع القانون الضريبة المستحقة على الاعلان من 15% الى 20% حيث نصت المادة " 60 " على أن تستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من اجر الاعلان وكذلك تكلفته بحسب الاحوال وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها.

ويشمل مشروع القانون الاعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة وكذلك الاعلانات التي تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة، إضافة الى الاعلانات التي تقام في الطرقات العامة أو أسطح أو واجهات العقارات أو غيرها من الاماكن وعلى وسائل النقل المختلفة، وكذلك الاعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع داخل مصر بما في ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها

ويعفى القانون بعض الاعلانات من هذه الضريبة من بينها الاعلانات التي تصدر بقصد الاعلام باوامر السلطات العامة أو لتنبيه الجمهور الى تنفيذ القوانين، إضافة الى إعلانات التحذير والبيوع الجبرية والاعلانات الخاصة بالانتخابات وإعلان طالب الحصول على عمل والاعلانات
الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت والخاصة بالمفقودين والمفقودات.

كما تضمن مشروع القانون فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الالف يتحملها المشترى وواحد في الالف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوارق المالية مصرية كانت أو أجنبية.

وقال عباس عبد العزيز مقرر الموضوع إن الحكومة تقدمت بمشروعات قوانين لتعديل بعض إحكام قوانين الضرائب لرئيس الجمهورية والذى قام بالموافقة عليها في السادس من ديسمبر الماضى وكانت تهدف من وجهة نظرها ازالة بعض التشوهات في النصوص وسد الفراغ التشريعى في البعض الاخر إلا أن هذه التعديلات وماصاحبها من احتقان سياسى بالشارع وعدم قدرة المواطن على استيعاب الزيادة المحتملة في بعض الأسعار والمطالب الفئوية للعاملين بكافة قطاعات الدولة دفع القيادة السياسية إلى وقف العمل بهذه القوانين والتعديلات تلبية لرغبة المجتمع
ولحين عرضها على الحوار المجتمعى .

وأوضح أن الحكومة اعدت المشروع الجديد بعد مناقشات عديدة مع خبراء ومتخصصين من خلال الحوارات المجتمعية والمؤتمرات التي انعقدت لهذا الشأن .

وأعرب عبد العزيز عن اعتقاده بأن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في ازالة بعض التشوهات الضريبية والعقبات التنفيذية وحل مشاكل التطبيق مستقبلا الأمر الذي يسهم في مواجهة الازمة الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد , كما ستسهم في تشجيع الاستثمار والتنمية ورفع العبء عن محدودى الدخل.